للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٢٥٤)

س: عندي رحم في المملكة العربية السعودية وأنا في اليمن، ولها عن الأهل والأقارب ١٥ سنة، وحكمت علي الزيارة وأنا ما زرتها؛ لأن الزيارة تحتاج جواز سفر، فلا أقدر على قيمة الجواز، والجواز في اليمن يكلف ما لا أستطيع. هل علي إثم في ذلك أم لا أفيدونا أفادكم الله.

ج: صلة الرحم واجبة على المكلف؛ لما فيها من الخير الكثير من تأليف القلوب وجمعها على المحبة والألفة والتعاون وكبح العداوة والبغضاء، ويكون ذلك على قدر الاستطاعة، فإذا لم تقدر فلا حرج عليك ولا إثم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>