للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٩٣٣)

س: رزقني الله بعدد من الأولاد أصلحهم الله وبارك فيهم، منهم من تخرج وتزوج وتوظف، ومنهم من لم يتزوج بعد، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من تم زواجهم يكون في ذلك حرج؟ أفتوني جزاكم الله خيرا وضاعف مثوبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله، وأنت قادر على ذلك، وتقوم بتكاليف زواجه، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>