للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٥٦٥)

س١: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟

ج١: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين،

<<  <  ج: ص:  >  >>