للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٤٧٥)

س٢: ما حكم الرجل إذا أطلق لعنة الشيطان على زوجته ووالديها لأسباب زعل بينهما؟

ج ٢: لعن الإنسان زوجته أو غيرها من والديها أو سواهما حرام، ويجب على من وقع منه ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه، ويندم على ما حصل منه، ويعزم على ألا يعود إلى هذه الجريمة؛ عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه، ويطلب السماح ممن لعنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>