للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٢٤٣)

س: هل يجوز لي النكاح من بنت عمي شقيق والدي المتزوج بجدتي أم أمي حيث إن هذه الفتاة من زوجة أخرى لعمي؟ علما بأنه لا يوجد هناك رضاع، ولكني شككت لكون جدتي أم أمي إحدى زوجاته وأولادها هم أخوالي، ولكون الأب واحدا فقيل: إنه يرجع إلى لبن الفحل.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك متزوج بزوجة أخرى غير جدتك أم أمك، وأن بنت عمك التي تريد أن تتزوجها من الزوجة الأخرى لا من جدتك، وأنه ليس هناك رضاع - جاز لك أن تتزوج هذه البنت؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع وكون جدتك أم أمك زوجة لأب هذه البنت لا يؤثر على زواجك إياها، ما دامت ليست منها ولم ترضعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>