للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السؤال في المسجد]

الفتوى رقم (١٦٦)

س: حكم السؤال في المساجد، والتقديم لذلك بآيات وأحاديث فيها كثير من الخلط والخطأ فضلا عما يترتب على سؤاله من تخطيه رقاب الناس وقطعه ذكرهم بما يخاطبهم به؟

ج: لا يخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة وتلاوة وذكر واعتكاف وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك مما يعود نفعه على عموم المسلمين، ولا يجوز استعمالها لغير ذلك كالبيع أو الشراء أو الحديث في شئون الدنيا ونشد الضالة ونحو ذلك مما لا علاقة له بشئون الدين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة، فليقل: لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا (١) »


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٣٤٩، ٤٢٠، ومسلم ١ / ٣٩٧ كتاب المساجد باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وأبو داود ١ / ١٢٨ كتاب الصلاة، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد، وابن ماجه ١ / ٢٥٢ كتاب المساجد باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>