للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٦٠٩) :

س: نحن شركة زراعية كبرى، تعمل في مجال توريد الحاجات الزراعية من مواد، مثل الأسمدة والبذور والآليات.. إلخ، ونقوم ببيعها على المزارعين، وغالبا بموجب عقود بيع بالأجل، بحيث يستحق ثمن السلعة بعد ١٢٠ يوما من التسليم، هذا وفي الفترة الأخيرة تكرر تأخير سداد المؤسسات والإخوة المزارعين لمستحقات الشركة من ثمن البضاعة، لأسباب مختلفة، ويمتد التأخير إلى ضعف المدة الزمنية المتفق عليها بالأجل، مما ينجم عنه خسائر على الشركة، إضافة إلى اضطرار الشركة نفسها في تأخير سداد قيمة مشترواتها من الموردين بالخارج، الذين لا يتأخرون في تطبيق عقوبات غرامية مالية على الشركة، هذا وتجنبا في تكرار حدوث الخسائر التي تضر بالمركز المالي للشركة، وقدرتها على الاستمرار، فإن الشركة تدرس تطبيق نظام بيع بالأجل وتسأل أولا عن حكمه الشرعي وهو كالتالي:

أولا: أن تقوم الشركة بتحديد سعر البيع في العقد لكل فترة زمنية، بحيث يكون السعر مثلا ١٠٠ ريال لسلعة عند السداد بعد ٣ شهور أو ١١٠ ريال عند السداد بعد ٤ شهور أو ١٢٠ ريال عند السداد بعد ٥ شهور، ويكون ذلك واضحا في عقد البيع بالأجل مع العملاء بحيث يطبق ثمن السلعة في الفترة التي يقوم بالدفع فيها.

ثانيا: هل يجوز للشركة تحسبا للتأخير استلام ثمن البضاعة بأن تضع سعرا بالأجل محددا لها مثل ١٠٠ ريال للسلعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>