الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المدير الطبي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم ٥٠ في ١١ \ ١ \ ١٤٠٤ هـ ونصه:
أعرض على سماحتكم استفسار إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي حيال أموال صندوق التبرعات الذي هو موجود لدينا بالمستشفى، وهدفه مساعدة المرضى ومرافقيهم ماليا عند الحاجة، وأفيد سماحتكم: أن إدارة قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى هي المسئولة من حيث تقييم المساعدات المالية، وإعطائها لكل محتاج فقير ومراجع للمستشفى، وسؤالنا هو: هل يجوز استثمار هذه المبالغ في بنك على أن تعود الفائدة أو نسبة الاستثمار للمبالغ الأصلية الموجودة بالصندوق لتعود أولا وأخيرا فقط للمرضى والمراجعين الفقراء المحتاجين؟ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بفتواكم حول هذا الموضوع.
وأجابت بما يلي:
لا يجوز استثمار الأموال في البنوك الربوية، سواء كانت أموال تبرعات أم غيرها، ولو كان ذلك لتوزيع فائدتها على الفقراء، ويجوز استثمارها بطريق مشروع ليس فيه ارتكاب محرم من ربا أو قمار وعقود فاسدة ونحو ذلك، أما الأموال التي جبيت