س ١، ٢: توفي رجل وترك مالا كثيرا جدا، وله ثمانية رجال ومنهم رجل له حوالي ٨ أخوات، وهو غير شقيق لهم، وهم يعتدون عليه ويقولون له: هذا المال نقسمه قسمين، قسم نوزعه على الرجال فقط، والقسم الأقل نوزعه على الرجال والنساء. فما حكم الدين في ذلك؟
يقولون: نتفق معه على ذلك كما وضحت لك، هل يجوز الاتفاق مع أنه كاره لذلك لا شك.
ج١، ٢: يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط، وذلك بعد سداد دينه إن كان عليه دين، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، فإن كان هؤلاء الثمانية أبناء له وليس له وارث غيرهم فالمال بينهم بالتساوي، وإن كان له بنات وأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز