للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨١٢١)

س: ما صحة قول القائل إذا أراد الزواج: أريد أن أكمل نصف ديني، يعني: الزواج؟

ج: السنة دلت على مشروعية الزواج، وأنه سنة من سنن المرسلين، وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر، فإن الزواج أغض للبصر، وأحصن للفرج، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحاكم في (المستدرك) عن أنس مرفوعا: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي (١) » وروى البيهقي في (الشعب) عن الرقاشي بلفظ: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر (٢) »


(١) الحاكم ٢ / ١٦١، والطبراني في (الأوسط) ١ / ٢٩٤ برقم (٩٧٢) .
(٢) الطبراني في (الأوسط) ٧ / ٣٣٣، ٨ / ٣٣٥ برقم (٧٦٤٧، ٨٧٩٤) ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي في (الشعب) ١٠ / ١١١ برقم (٥١٠٠) ط: الدار السلفية بالهند، والخطب في (موضح أوهام الجمع والتفريق) ٢ / ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>