للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٠٢٦)

س: يوجد زواجات عند البادية وبعض القرى والمدن، يذبح الليلة الأولى بمناسبة الزواج خمس من الغنم، وكيس مزة يحضره قرابة ٢٠ شخصا فقط، وليلة الجمعة يذبح جملا وكيسين من الأرز وخضرة وكلايف، ويحضره ٧٠ شخصا و٧٠ سيارة، مع العلم أن فضلات الطعام تترك في المكان المعد لإقامة حفلة الزواج. فهل هو جائز أم مستحب أو مكروه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وعافية.

ج: الوليمة سنة مرغب فيها شرعا؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج: «أولم ولو بشاة (١) » ويتفاوت قدرها تبع اليسار ومقتضى الحال، ولا حد لأقلها، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: «ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أولم على


(١) مالك ٢ / ٥٤٥، وأحمد ٣ / ١٦٥، ١٩٠، ٢٠٤- ٢٠٥، ٢٢٧، ٢٧١، والبخاري ٣ / ٣، ٤ / ٢٢٢-٢٢٣، ٢٦٨، ٦ / ١١٨، ١٣٧-١٣٨، ١٣٩، ١٤٢، ٧ / ٩٢، ١٦٣ ومسلم ٢ / ١٠٤٢ برقم (١٤٢٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٨٤ برقم (٢١٠٩) ، والترمذي ٣ / ٤٠٢، ٤ / ٣٢٨ برقم (١٠٩٤، ١٩٣٣) ، والنسائي ٦ / ١١٩- ١٢٠، ١٢٠، ١٢٨، ١٢٨- ١٢٩، ١٣٧ برقم (٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٧٢- ٣٣٧٤) ، وابن ماجه ١ / ٦١٥ برقم (١٩٠٧) ، والدارمي ٢ / ١٤٣، وعبد الرزاق ٦ / ١٧٧- ١٧٨، ١٧٨ برقم (١٠٤١٠، ١٠٤١١) ، وابن حبان ٩ / ٣٦٦- ٣٦٧، ٤٠٦ برقم (٤٠٦٠، ٤٠٩٦) ، والبيهقي ٧ / ٢٣٦، ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>