للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٩٣١)

س٣: إنسان تزوج من امرأة، وهو في مرحلة الخطوبة حملت، مع العلم أنها خطيبته، فما حكم الدين في ذلك؟

ج٣: إذا كان الوطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفاعله مرتكب كبيرة عظمى تلزمه تجاهها التوبة النصوح، والولد الناشئ عن هذا الوطء ولد زنا، ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. وإن كان بعد العقد فالولد الحاصل بالوطء بعد العقد وقبل إعلان الدخول ولد شرعي، فينسب لأبويه بالاجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>