للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٢١٤)

س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.

ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله -أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري (١) » متفق على صحته.


(١) مالك ٢ / ٦١٧، والشافعي ٢ / ١٤٨، وأحمد ٢ / ٦، ٩، ٤٥، ٦٣، ٧٨، ٨٢، ١٠٢، والبخاري ٣ / ٣٥، ٨١، ١٧٣، ومسلم ٣ / ١١٧٢، ١١٧٣، برقم (١٥٤٣) ، وأبو داود ٣ / ٧١٣ - ٧١٥ برقم (٣٤٣٣) ، والترمذي ٣ / ٥٤٦ برقم (١٢٤٤) ، والنسائي ٧ / ٢٩٦، ٢٩٧ برقم (٤٦٣٥، ٤٦٣٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٤٥، ٧٤٦ برقم (٢٢١٠ - ٢٢١٢) ، وابن أبي شيبة ٧ / ١١٢، والطيالسي (ص / ٢٤٩) برقم (١٨٠٥) ، وابن حبان ١١ / ٢٨٩ - ٢٩١ برقم (٤٩٢٢ - ٤٩٢٤) ، وأبو يعلى ٩ / ٣٠٧ – ٣٠٨، ٣٦٥، ١٠ / ١٧٢، والطبراني في (الأوسط) ١ / ٢٤٥ برقم (٣٨٣) (ت: الطحان) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٦، وابن الجارود ٢ / ٢٠١ برقم (٦٢٨) ، والبيهقي ٥ / ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٥ – ٣٢٦، ٣٢٦، والبغوي ٨ / ١٠١ برقم (٢٠٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>