للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٠٦٨)

س: أفيد سماحتكم علما بأنني حسنى رافع سعيد أحمد الغامدي، قد تنازلت في شكل هبة لابن أخي - والذي لم يبلغ سن الرشد بعد- عن حصتي من أحد الأراضي وسلمتها لأخي، وهذه الأراضي كانت تخص والدي المغفور له، وتسمى بالشط، وهي تقع بغامد وقد ورثت هذه الأرض عن والدي.

علما بأن لوالدتي واثنتين من أخواتي الحق في حصتي هذه، كما أفيد سماحتكم علما أنني متزوج، ولي من الأولاد اثنان، ومن البنات ثلاث؛ ولعدم حرمانهم في حقهم من إرث جدهم فإنني أطلب من سماحتكم الإفتاء بما ترونه مناسبا تجاه ذلك الأمر لاسترداد الهبة التي سبق أن منحتها لابن أخي المذكور بعاليه.

ج: الهبة تلزم بالقبض، فإذا كان أخوك -ولي الموهوب له- قد استلمها كما في السؤال فإنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، هذا بالنسبة لحقك أنت فقط من هذه الأرض، أما إذا كان لأحد منها نصيب من ورثة أبيك فحقهم باق فيها، ولهم البقاء على تملكهم لها، يهبونها لمن يريدون أو يبيعونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>