للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢٠٦)

س٢: رجل ليس عنده صلاحية لكفالة زوجته، ويريد إحضارها إلى البحرين ولا يمكن وصولها إلا إذا عمل لها طلب على أساس مربية، ورسميا يعنون بها مربية لأولاد غيرها، والذي سيعمل لها التأشيرة في نيته ربة بيت، يعني مربية لأولادها، هل هذا جائز أم يعتبر كذبا؟

ج٢: إذا كانت هذه المرأة إذا قدمت تعمل مربية لأولاد من دخلت تحت كفالته فليس في ذلك شيء، وإذا كانت قادمة على أنها ستبقى عند زوجها ولن تعمل مربية وإنما اتخذ استقدامها باسم مربية حيلة فلا يجوز، وهذا من الكذب المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>