للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٨٧٨)

س٢: إذا وقع حادث- لا سمح الله- على طريق ما، وأصيب السائق ومعه نساء، ولا يقدر أن يذهب بهن إلى المستشفى أو أي جهة كانت، فهل يجوز لي أن أذهب بهن وهن في حالة سيئة، ربما يكشفن أمامي فهل يجوز أم لا؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تسعفهن بالذهاب بهن إلى أقرب مستشفى لمكانهن أو إلى أهلهن؛ لضرورة المحافظة على النفوس، وعليك أن تحافظ على ستر عوراتهن ما استطعت؛ منعا للفتنة، وصيانة للأعراض، وعليك أن تبلغ أهلهن إذا سلمتهن للمستشفى، ولك في ذلك أجر عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>