للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٥٠٩٢)

س١: نشاهد أكثر المواطنين يأكلون لحم الضب، وحيث إن الضب يشبه للحية والحرباء، وهو يعتبر من فصيلتها، حيث لا فارق في الخلق والتكوين، هذا من جهة، ومن ناحية أخرى اختلفنا في أكله؟ أناس قالوا: حرام، وأناس قالوا: حلال، وأناس قالوا: مكروه، وأناس قالوا: لم يأت عنه نص خاص. أفتونا هل نأكله أم نتركه، وما هو الأفضل في ذلك؟

ج ١: يجوز أكل الضب، ولا تأثر لشبهه بما ذكرت في حله، وسبق أن صدر منا فتوى في حل أكله برقم (١٠٢٦) هذا نصها: (يحل أكله لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، «أن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، فقدمت لهم ضبا مشويا، جيء به من نجد، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني» ، أخرجه البخاري ومسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>