للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٩٧٣)

س: كنت عاقدا النكاح على امرأة، ولم أدخل بها، وذهبت أنا وصديق لي ومررنا ببقالة ووقفنا عندها لنشتري منها بعض الأشياء التي نحتاجها، وأراد صديقي أن ينزل من السيارة ليشتري هو، فقلت له: (علي الطلاق) ولم أكمل كلامي؛ لأني كنت ناسيا أني عاقد النكاح، وتذكرت في أثناء كلامي ولم أكمل كلامي، ولم ينزل صديقي من السيارة، ونزلت أنا وشريت ما نحتاجه وذهبنا، فهل علي شيء فيما فعلت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يقع طلاق على زوجتك؛ لأنك لم تكمل التلفظ بالطلاق، ولم تنطق بالطلاق كاملا، ولم ينزل صديقك، بل نزلت أنت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>