للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣١٠٧) .

س: لدي ولد عمره ٧ شهور، وزارني أحد الإخوة والأحباب في الله وبرفقة زوجته، فوجدت زوجته ابني يبكي لانشغال أمه، فقامت بأخذه وإعطائه ثديها، فمص منها اللبن لمدة نصف ساعة، حتى فك الثدي بنفسه بعد شبع، فهل تعد هذه المرأة أمه أم لا؟ علما أنها لا تعلم عدد الرضعات، بل مدة الرضاعة، وهي نصف ساعة أو أكثر، وهل عدد الرضعات تحسب بمسك الثدي وفكه أم رضعة مشبعة؟ أثابكم الله وجزاك الله خيرا.

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنك من الزوجة الزائرة كذلك فهو ابنها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (٣) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٤) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٤) صحيح البخاري فرض الخمس (٣١٠٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٤) ، سنن الترمذي الرضاع (١١٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٢) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٥٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٧٨) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٧٧) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>