للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧٤٩٨)

س: لقد كنت قبل يومين في المسجد أقيم الصلاة، وإذا بشيخ ضرير يسأل عني، فتوجهت إليه فسألني سؤالا، وهو رجل زوج أولاده وأنجبوا أطفالا، وبعد مدة توفي أحد أولاده الذي خلف وراءه أطفالا. والسؤال هو: هل يأخذ هؤلاء الأطفال التركة عوضا عن أبيهم أم لا؟ لكون أبيهم قد توفي، وإذا لم يعطهم جدهم هل يتحمل إثما؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن هؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود أعمامهم من تركة جدهم، عوضا عن أبيهم؛ لحجبهم بمن وجد من أعمامهم عند وفاة جدهم، وبهذا يعلم أن من منعهم من إرث جدهم في هذه الحالة لا يكون آثما، لكن لو أعطوا شيئا من تركة جدهم عند التقسيم؛ إحسانا إليهم، وتطييبا لخواطرهم كان حسنا؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (١)


(١) سورة النساء الآية ٨

<<  <  ج: ص:  >  >>