للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٥٤٢)

س: توفي والدنا يرحمه الله بتاريخ ٢٥ \ ٧ \ ١٤١١هـ، وقد أوصى بإخراج ثلث ما خلفه من مال في الأعمال الخيرية والحج والأضاحي، ولقد تم فرز ثلث ماله من العقارات التي خلفها يرحمه الله، والسؤال: هل دخل الثلث يحتسب من تاريخ وفاة والدنا يرحمه الله أو من تاريخ فرز الثلث، وإذا كان من تاريخ فرز الثلث فالدخل قبل الفرز لمن؟

ج: دخل الثلث يعتبر من فرزه وتعيينه؛ لأنه قبل ذلك كان مشاعا في التركة، غير معين ولا معروف، وحقه أن يفرز من جميع التركة بنمائها إذا كان لها نماء، وبعد ما فرز صار له نماؤه الخاص به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>