للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣١٧٦)

س: أفيدكم إنني قد تزوجت بمبلغ ستين ألف ريال (٦٠٠٠٠) ، وقد سلمت ثمانية عشر ألف ريال (١٨٠٠٠) من المهر وقت الملكة، وقد توفيت الزوجة رحمها الله تعالى ولها بنت وأبو الزوجة يطالب في باقي المهر، نأمل منكم الإفتاء عن باقي المهر والذي قد استلمه أبوها. أفتونا بتفصيل جزاكم الله يخر الدنيا ونعيم الآخرة.

ج: المبلغ الباقي في ذمتك من مهر زوجتك يعتبر ملكا لها، انتقل بعد وفاتها لورثتها وأنت على نصيبك منه بمقدار إرثك، مع ملاحظة أن قضاء دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من

<<  <  ج: ص:  >  >>