س٣: في ضوء الثابت الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سألته صحابته - رضوان الله عليهم - عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم - صلى الله عليه وسلم - بحرمة ذلك، فهل يصح قياسا على ذلك تحريم مواد الطعام؟ إذ تطهى بمادة المسكر (الكحول) ، فما قول سيادتكم فيها، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة.
ج٣: لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع، للحديث المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز