للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٠١٧)

س: إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولهم عادة متبعة وموروثة وهي: أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من البقر أو خروفا، أو غير ذلك من بهيمة الأنعام، وله طريق في ذلك، وبعد ذبح الذبيحة توزع لحومها على بعض المسلمين حولهم، وفي حالة توزيع اللحوم عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم، لأنها حرام، وعندما سمعوا جواب المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم: خذوا هذه البقرة واذبحوها على طريقتكم وكلوا منها؛ ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى.

فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية وتوزيع لحومها على المسلمين أم لا يجوز؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم؟ جزاكم الله خيرا.

ج: عبادة غير الله، كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين والأشجار ونحو ذلك شرك، وقد أحسن من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار الحية ليذبحوها على الطريقة الإسلامية، غير متحرين لذبحها وقت موت الميت، وليس في ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>