للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٧٥٤)

س: أتاني واحد من المسلمين وقال لي: أرجوك أن تدينني مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال، قلت له: تريدها بكم؟ قال: لا أعلم، واتفقنا على ٥٥٠٠ ريال مقسطة على سنة، كل ٦ شهور ٢٧٥٠، فأخذها فلوسا، وكنت أجهل أنه حرام مبايعة المال بالمال، أي الدراهم بالدراهم، وعندما عرضت الأمر على صديق لي قال: إنه حرام، فما حكم ذلك؟

ج: هذا هو الربا المحرم، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) وخذ رأس مالك ثلائة آلاف فقط من صاحبك، وإن كنت استلمت جميع المبلغ فيجب عليك رد الزائد إلى صاحبه إن تيسر، وإلا فتصدق به على الفقراء أو في وجوه البر الأخرى.


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>