للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صوم يوم الشك]

الفتوى رقم (٢٧٦٣)

س: أيها الشيخ أفتنا في حكم صوم رمضان؛ لأن بلادنا الإفريقية ما زال الناس يختلفون في أمر صومه، بعضهم يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤيته؛ اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له (١) » متفق عليه، وبعضهم يصومون قبل رؤيته، ويكون صومهم يوافق يوم طلوع هلال رمضان، والحال أنه خلاف لظاهر الحديث وقد أشكل علينا أمرها أفتنا.

ج١: من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه؛ لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامه رحمه الله في ذلك: وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ لما روى أبو هريرة قال: قال


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٠) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠) ، سنن النسائي الصيام (٢١٤٢) ، سنن أبو داود الصوم (٢٣١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣١) ، موطأ مالك الصيام (٦٣٤) ، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>