للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٨٠٨)

س٢: إن لزوجتي علي مبلغ ٥٠٠٠ ريال من مهرها، وقد أخذوا بها ذهبا، فقد شريت بـ ١٥٠٠ والباقي هي راضية عن تأخيره لحين، وإن علي دين. هل علي إثم في هذا؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر، من رضاها بتأخير سداد مالها عليك من الدين فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>