للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٤٤٤)

س٢: ما حكم التلفظ بالنية مثل قوله: (نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين لوجهه الكريم صلاة الصبح) ؟

ج٢: الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه رضي الله عنهم وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك فكان التلفظ بالنية في الصلاة مطلقا بدعة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » وقال: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (٢) » .


(١) أخرجه أحمد ٦ / ٢٤٠، ٢٧٠ والبخاري ٣ / ٢٤١ كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم ٣ / ١٣٤٣ كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، وأبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة، وابن ماجه ١ / ٧ في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه.
(٢) رواه أحمد ٣ / ٣١٠ و٣٧١، ومسلم ٢ / ٥٩٢ كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائي ٣ / ١٨٨ كتاب الجمعة باب كيف الجمعة وابن ماجه ١ / ١٨ في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>