للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢١٦٧٦)

س ١: وجدت في إحدى فتاويكم بخصوص السفر إلى بلاد الكفر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم: «إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار (١) » سؤالي هو: هل البراءة هنا تعني البراءة الكلية، أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يشفع في هؤلاء المسلمين المقيمين في بلدان الكفر بدون مسوغ شرعي؟

ج ١: من أقام بين أظهر الكفار، لغير مسوغ شرعي، ولم يهاجر بدينه وهو قادر على ذلك، فقد عرض نفسه لعقوبة الله وسخطه، كما جاءت بذلك آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية.


(١) سنن الترمذي السير (١٦٠٤) ، سنن النسائي القسامة (٤٧٨٠) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>