للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان]

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٤٠٩) :

س٣: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟

ج٣: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>