للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دخول الحائض المسجد]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥١٦٧)

س١: ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟

ج١: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (١) » رواه أبو داود وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب (٢) » رواه ابن ماجه فهذان الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى:


(١) رواه أبو داود ١ / ٦٠ كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد.
(٢) رواه ابن ماجه ١ / ٢١٢ كتاب الطهارة وسننها باب فيما جاء في اجتناب الحائض للمسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>