للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٨٨٠)

س: قد توفي ابني سليمان بن عبد العزيز السليمي رحمه الله وخلف أربعة أطفال ووالدتهم، وكان يملك منزلا بناه بقرض من الصندوق العقاري بعد رهن المنزل كالمعتاد، قد رأيت -اجتهاد مني- التنازل عن جميع ما يخصني من نصيب في الإرث ما عدا نصيبي في المنزل المذكور، فقد رأيت -اجتهاد مني أيضا- أوقف نصيبي منه في أضحية للولد سليمان رحمه الله، وبعد إقراري بذلك وصدور الصك المرفق بالإقرار المشار إليه عرفت أن المنزل لا زال مرهونا في قيمة القرض، وكذلك أخشى أن يكون في تصرفي هذا تعطيل للمنزل من حيث البيع بعد فك رهنه، فهل يجوز لي التراجع عن الوقف؟ ثم هل يجوز لي بعد ذلك حرية التصرف أم أني مقيد بتصرف معين؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فالوقف غير صحيح؛ لأنه مرهون، مع أنك لم تنجز الوقف، وإنما وعدت به بقولك: سأوقف نصيي.. إلخ، بذلك تعلم أنه لا حرج عيك في التصرف بعد فك الرهن بوقف أو غيره من التصرفات الجائزة شرعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>