للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٨٠٥٢) :

س٦ أفطر في نهار رمضان لما رأى الله عز وجل قد أعطى غيره الذي لم يجد في عمله ولم يعطه هو حيث إنه كان مجدا في عمله ثم تدارك نفسه بعد ذلك وندم، فماذا يفعل وما حكم اليوم الذي أفطره؟

ج٦ إذا كان الواقع كما ذكر فعمل ذلك الشخص ضلال مبين؛ لأنه سخط على قضاء الله واتهام له سبحانه بالظلم، والله سبحانه عليم حكيم لا يظلم مثقال ذرة، لكنه قد يعطي الفاجر استدراجا ويدخر عطاءه للمطيع ليضاعفه له يوم القيامة فضلا منه وإحسانا، وعلى ذلك الشخص أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما فرط منه، ويعزم على عدم العودة إليه، وعليه قضاء اليوم الذي أفطره فقط إذا كان بغير جماع فإن كان فطره بجماع فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، (ثلاثين صاعا من قوت البلد لكل واحد نصف صاع)

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>