للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نتف الإبط]

السؤال الأول من الفتوى رقم ٣١٨٤

س ١: هل يصح حلق الإبط بالشفرة المخصصة للحلاقة؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يجوز؛ لأن المطلوب إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما؛ ولكن النتف أفضل إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: الختان وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة (١) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٨٩) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٧) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٦) ، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٥) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٨) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٩) ، موطأ مالك الجامع (١٧٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>