للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧١٢٣)

س ٣: كلفني رجل بينه وبين أناس آخرين نزاع، وطلب مني أن أسعى بينه وبين خصومه بالصلح، وقال: ترى لك مقابل الصلح كذا وكذا من المال، إن وفقت في الصلح وإن لم توفق. وفعلا تم الصلح بالتراضي بينهم، وأزلت عنه مضرة كان يخشى منها كل وقت، ولم أفعل وأجتهد من أجل المال فقط، يعلم الله بذلك، مع أنه شرط المبلغ حتى ولو لم يكن هناك صلح، ولم يعطني إلا بعد ما مضى عليه أكثر من عام كامل، دون طلب مني له في هذا المبلغ، وقد رفضته فعلا، إلا أنه أصر علي بالحلف أن تأخذ هذا المبلغ مقابل أتعابك وأتعاب سيارتك، فهل هذا حلال لي أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج ٣: إصلاح ذات البين فرض كفاية على المسلمين، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (١)


(١) سورة الأنفال الآية ١

<<  <  ج: ص:  >  >>