للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٩١٧)

س: كان لي خال، وتوفي خالي من حوالي ٣ سنوات، وترك زوجته و٣ بنات، منهن ٢ في سن العشرين تقريبا، وترك ولدا عمره حوالي ١٦ سنة، فكيف أستطيع أن أبر هؤلاء وأصل رحمهم؟ علما بأن البنات ووالدتهن لا يرتدين الزي الشرعي، وهل يكفي في صلة رحمهن أن تزورهن أمي وأختي؟

ج: صلة الرحم تكون بالإحسان إلى الأقارب وبرهم، ومد يد العون إليهم، وزيارتهم، وبالنسبة إليك فإن زوجة خالك وبناته لا يجوز لك مصافحتهن ولا الخلوة بأي واحدة منهن، بل يكفي السلام بالكلام من غير مصافحة، وعليك نصيحتهن وتبيين الحق لهن في وجوب الحجاب وارتداء الزي الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>