للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٤٨٣)

س: أفادني أحد أصدقائي بأن ما يسمى بالسبع الفواسق هي خرافات، ولا أساس لها، ولكن هذا الصديق خالفه بعض الإخوان، قائلين: إن السبع الفواسق هي حقيقة، وقد وردت في الكتاب والسنة؟

لذا أرجو من سماحة الشيخ الإجابة: ما هي السبع الفواسق بأسمائها، وهل ورد ذكرها في القرآن أو السنة؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا.

ج: أخرج الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور (١) » وفي رواية: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام (٢) » وفي (سنن أبي داود والنسائي) : «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم (٣) » . . الحديث.


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٢٨) ، صحيح مسلم الحج (١١٩٩) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٢٨) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٨) ، موطأ مالك الحج (٧٩٨) ، سنن الدارمي المناسك (١٨١٦) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٨٢٨) ، صحيح مسلم الحج (١١٩٩) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٣٥) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٥) ، موطأ مالك الحج (٧٩٩) ، سنن الدارمي المناسك (١٨١٦) .
(٣) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٣١٥) ، صحيح مسلم الحج (١١٩٩) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٣٥) ، سنن أبو داود المناسك (١٨٤٦) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٥) ، موطأ مالك الحج (٧٩٩) ، سنن الدارمي المناسك (١٨١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>