للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٦٧)

س: إنه كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها- فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>