للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣١١٦)

س٢: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالا، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟

ج٢: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>