للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠١٤)

س١: ركبت مع أحد الجماعة في سيارته ودفعت له مبلغ ٢٥٠ ريال، ولكنه رفض وحلفت أنني لا أعيد الفلوس إلى جيبي، ورفض أخذ المبلغ سوى خمسين ريالا، وبعد إلحاح أخذ مبلغ ١٥٠فقط، وبقي عنده مائة ريال، أفيدونا عن ذلك اليمين الذي حلفته.

ج١: إذا حلفت أن لا تأخذ من أحد شيئا ثم أخذته فإنها تجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لأنها يمين قصدت عقدها على أمر مستقبل، وقد قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>