للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم ٤٦٧٩

س٧: إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء، وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس بذلك؟

جـ٧: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه. لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فانخنس منه ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المسلم لا ينجس (١) » .


(١) البخاري ١ / ٣٣٣، ومسلم ١ / ٢٨٢ برقم (٣٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>