للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٢٦٤)

س ٢: ما رأي الدين في قتل الكلاب الضارة، وبعض الحيوانات الضارة، التي تضر الزرع، مثل أن تنام فيه، وتتبول فيه وتجري فيه، مما يؤدي ذلك إلى إتلافه، هل قتلها حرام؟

ج ٢: يجوز قتل الكلاب المؤذية؛ دفعا لأذاها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم (١) » . . وذكر منها الكلب العقور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح مسلم الحج (١١٩٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>