للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السوس بأنواعه المختلفة، وفراشة العثة وحشرة النمل الأبيض المسببة لدمار كثير من أخشاب المباني، وحرصا منا على مراعاة الناحية الشرعية في المسألة نود إفادتنا كتابيا ليتسنى لنا عرض فتواكم على من يهمه الأمر بشرعية قتل هذه الآفات الحشرية في مكة المكرمة، وخاصة في الأشهر الحرم.

ج: يجوز قتل الحية والعقرب والكلب العقور والحشرات المؤذية؛ دفعا لشرها عن الناس، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب (١) » رواه أحمد، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (٢) » متفق عليه، ومثل ذلك الحشرات المؤذية، لكن لا يجوز قتل شيء منها بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأما غير المؤذي فلا يجوز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (٣) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مسند أحمد بن حنبل (١/٢٥٧) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٨٢٩) ، صحيح مسلم الحج (١١٩٨) ، سنن الترمذي الحج (٨٣٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٨٧) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٦٤) ، موطأ مالك الحج (٨٠٠) ، سنن الدارمي المناسك (١٨١٧) .
(٣) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٨٢) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٢٤٢) ، سنن الدارمي الرقاق (٢٨١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>