للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٦٤٨)

س: لي عم توفي وخلف أربعا من البنات وزوجته وشقيقه والدي، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته بوصية، أي: بثلث ماله لي ولأخي شقيقي ابن أخيه، أرجو من سماحتكم فتواي في هذه الوصية.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فوصية عمك بالثلث لك ولشقيقك صحيحة؛ لأنك وشقيقك يوم وفاته غير وارثين لحجبكما بشقيقه، وهو والدكما الذي كان حيا بعد وفاة عمكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>