للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٦١١)

س ١١: هل يجوز أن يقول الإنسان حلفت بالله ورسوله؟

ج١١: لا يجوز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٢) » .


(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٩) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٢) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>