للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضالة الغنم]

الفتوى رقم (٣٤٦)

س: وجدت عنزا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد. أفتونا مأجورين.

ج: هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (١) » وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون


(١) صحيح البخاري العلم (٩١) ، صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٢) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٢) ، سنن أبو داود اللقطة (١٧٠٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٥٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>