كالغاصب، والذي يأخذها وهو يأمن نفسه عليها مخير بين ذبحها وعليه قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو الإنفاق عليها بنية الرجوع، ومتى غلب على ظنه عدم مجيء صاحبها تصدق بقيمتها إن كان قد أخذها وذبحها أو باعها وحفظ ثمنها على نية أن هذه الصدقة لرب الضالة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفع القيمة إليه، وصارت الصدقة عن مخرجها، أما إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن جاء ربها دفعها إليه وأخذ منه ما أنفقه عليها، وإن لم يأت باعها وأخذ من ثمنها ما أنفقه عليها، فإن بقي من ثمنها شيء فالحكم فيه كما سبق في حالة ما إذا ذبحها بعد تقويمها أو باعها وحفظ ثمنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي