للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٦٢٧)

س٥: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟

ج٥: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:

١ - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.

٢ - أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.

٣ - أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.

٤ - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.

٥ - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>