للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٣٥٨)

س ٣٣: هل يجوز لبس ملابس الكفار، وهل يجوز حمل المصحف (القرآن) إلى بلادهم؟

ج ٣: أولا: لا يجوز للمسلم أن يلبس ملابس الكفار الخاصة بهم، والتي تعتبر شعارا لهم يتميزون به عن غيرهم، فإن في ذلك التشبه بهم فيما يخصهم، والتشبه بهم لا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك.

ثانيا: حمل المسلم المصحف (القرآن) إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم؟ خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه، أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (١) » ، وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٩٠) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٠) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) ، موطأ مالك الجهاد (٩٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>