للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٤٤٣)

س١٠: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟

ج١٠: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما مست يده يد امرأة قط (١) » كما ثبت في (صحيح البخاري) و (مسند أحمد) و (سنن الترمذي والنسائي) ، وفي بعضها: قوله-صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أصافح النساء (٢) » هذا هديه -صلى الله عليه وسلم-، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (٣) الآية،


(١) الإمام أحمد (٦ / ١٦٣ و٢٧٠) ، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (٤١٨٠، ٤١٨١، ٤٨٩١، ٧٢١٤) ، ومسلم [بشرح النووي] (١٣ / ١٠) ، والترمذي رقم (٣٣٠٦) ، وابن ماجه رقم (٢٨٧٥) .
(٢) الإمام أحمد (٦ / ٣٥٧) ، والإمام مالك في [الموطأ] (٢ / ٩٨٢) ، وابن ماجه برقم (٢٨٧٤) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (٦ / ٤٥٤، ٤٥٩) .
(٣) سورة الأحزاب الآية ٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>